شكلية التصرف بين مقتضيات النص القانوني ومتطلبات الواقع – دراسة في القانون العراقي على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء المدني في إقليم كوردستان – العراق
د. ايمان يوسف نوري
استاذ القانون المدني المساعد كلية القانون / جامعة دهوك
eman.noori@uod.ac
الملخص:
من المعلوم أن الأصل في التصرفات القانونية الرضائية ، وإن إرادة المتعاقدين حرة في إنشاء ما تشاء من العقود إستناداَ لمبدأ سلطان الإرادة .ولكن قد يرتأي المشرع ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وحماية المتعاقدين فرض قيوداَ على إرادتيهما لتجعل التصرفات شكلية أو عينية أو كليهما ، أو قد يتفق المتعاقدين على إضافة أركانا للعقد شكلية أو عينية الغرض منها زيادة القوة الإلزامية للرابطة العقدية. وقد بين القانون المدني العراقي المرقم (40)لسنة 1951 المعدل تلك الأحكام ، وجعل الرضائية الأصل ، وإستثنى البعض من التصرفات ليجعلها شكلية منها وارد على عقار ، حيث نصت المادة (90) من القانون المذكور على أنه ( 1- إذا فرض القانون شكلاَ معيناَ للعقد فلا ينعقد الإ بإستيفاء هذا الشكل مالم يوجد نص بخلاف ذلك . ) . ورغبة من المشرع في حماية المتعاملين للعقارات جعل التصرفات الواردة عليه شكلية ، حيث نصت المادة (508) على أنه ( بيع العقار لا ينعقد الإ إذا سجل في الدائرة المختصة وإستوفى الشكل الذي نص عليه القانون .).كما عالج قانون التسجيل العقاري المرقم (43) لسنة 1971 المعدل مسألة الشكلية حيث نصت المادة (3) على أنه (2- لا ينعقد التصرف العقاري الإ بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري .).أو قد يفرض المشرع الشكلية على المنقول حيث جاء في قانون المرور المرقم (86) لسنة 2004 على أنه( المادة (القسم 5) / 7- لا ينعقد بيع المركبة الإ إذا سجل في دائرة التسجيل المختصة وإستوفى الشكل المنصوص عليه في الفقرة 3 ثلاثة من هذا القسم الإ ما إستثنى بقانون .). إذن قواعد الشكلية تتصف بأنها صارمة أي لا تعترف بصحة التصرف الإإذا إستوفى الشكل الذي نص عليه القانون ،والا فإن التصرف يعد باطلاَ ، وبحكم تطور الحياة وظهور أنماط جديدة من البيوع كما هو الحال في بيع العقار على الخريطة أو التصميم ، أو لسهولة إجراء التصرف وبعيدا على قواعد التسجيل التي قد تشكل عقبة أو مشكلة أمام المتعاقدين ، وعند تصاعد الأمر ليصبح نزاعاَ يعرض أمام القضاء ليحسم الأمر عندها تظهر المشكلة ليكون القاضي أمام أمرين ، الأمر الأول التمسك بالنصوص القانونية الصريحة ، الأمر الثاني إستعانة القاصي بكل مصادر القانون للوصول الى حل النزاع بشكل يحقق العدالة . وعليه تم إختيار موضوع شكلية التصرف بين مقتضيات النص القانوني ومتطلبات الواقع وحاجاته الى إعادة النظر فيه بشكل يلائم الواقع ، مع وجود أحكام قضائية صادرة بهذا الشأن توضح محاولة القضاء من التخفيف من حدة الشكلية بالرغم من عدم إستقرار محكمة التمييز ‘لى إتجاه معين.
كلمات مفتاحية: ( شكلية التصرف، مقتضيات النص القانوني، متطلبات الواقع القانون العراقي)